فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة العاجز عن الإعتاق والصوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تبقى الكفارة في ذمة من عجز عن الإعتاق والصوم أم يلزمه الإطعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من عجز عن الإعتاق والصوم في الكفارة تبقى الكفارة في ذمته، لأن الآية ذكرت الإعتاق ثم الصيام فقط، وذلك جميع ما يجب فيها

تبقى في الذمة
الشافعية

من عجز عن الإعتاق والصوم في الكفارة يطعم في أحد قوليه

يطعم (أحد القولين)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم؛ ودليلنا قوله تعالى: " فتحرير رقبة مؤمنة " " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، وذلك يفيد أنه جميع ما يجب فيها. [السحر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تبقى في الذمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يطعم (أحد القولين)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.