فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث مال المرتد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُورث مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يُورث ما اكتسبه قبل الردة دون ما اكتسبه حال الردة، ما كسبه حال الردة لا يُورث عنه.

يُورث بالتفصيل
المالكية

مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يكون فيئا ولا يُورث لورثته، لا يرثه ورثته ولا أهل الدين الذي انتقل إليه؛ لأنه مات كافرا.

فيء لا يُورث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وإذا قتل المرتد أو مات على ردته كان ماله فيئا غير موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه، خلافا للأوزاعي وغيره في قولهم: إنه يورث عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وعلى أبي حنيفة لأنه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُورث بالتفصيل

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٣٧

(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدُّ إذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ إسْلَامِهِ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ تَرِثُ زَوْجَتُهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً وَمَاتَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ،

المالكية

فيء لا يُورث

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٩٧

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا النَّصَارَى فَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُمْ هُوَ أَيْضًا وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ فِي هَذَا الْمِيرَاثِ يَوْمَ وَقَعَ فَيَجِبُ لِأَهْلِهِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.