مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهيُورث ما اكتسبه قبل الردة دون ما اكتسبه حال الردة، ما كسبه حال الردة لا يُورث عنه.
يُورث بالتفصيل
Maliki
مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردتهيكون فيئا ولا يُورث لورثته، لا يرثه ورثته ولا أهل الدين الذي انتقل إليه؛ لأنه مات كافرا.
فيء لا يُورث
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: وإذا قتل المرتد أو مات على ردته كان ماله فيئا غير موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه، خلافا للأوزاعي وغيره في قولهم: إنه يورث عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وعلى أبي حنيفة لأنه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته.