Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث مال المرتد

In 1 comparative book2 schools

هل يُورث مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يُورث ما اكتسبه قبل الردة دون ما اكتسبه حال الردة، ما كسبه حال الردة لا يُورث عنه.

يُورث بالتفصيل
Maliki

مال المرتد إذا قُتل أو مات على ردته يكون فيئا ولا يُورث لورثته، لا يرثه ورثته ولا أهل الدين الذي انتقل إليه؛ لأنه مات كافرا.

فيء لا يُورث
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وإذا قتل المرتد أو مات على ردته كان ماله فيئا غير موروث لورثته ولا لأهل الدين الذي انتقل إليه، خلافا للأوزاعي وغيره في قولهم: إنه يورث عنه، ولأبي حنيفة في قوله: يورث عنه ما اكتسبه قبل ردته ولا يورث ما اكتسب حال ارتداده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وعلى أبي حنيفة لأنه نوع من ماله فأشبه ما كسب حال ردته.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 849

From the schools’ own books

Hanafi

يُورث بالتفصيل

Its place in«المبسوط» vol. 30 p. 37

(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ الْمُرْتَدُّ إذَا قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ إسْلَامِهِ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ تَرِثُ زَوْجَتُهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً وَمَاتَ الْمُرْتَدُّ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ،

Maliki

فيء لا يُورث

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 597

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَا النَّصَارَى فَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُمْ هُوَ أَيْضًا وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُمْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنْظَرُ فِي هَذَا الْمِيرَاثِ يَوْمَ وَقَعَ فَيَجِبُ لِأَهْلِهِ يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.