فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان أهل البغي للمتلفات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن أهل البغي ما أتلفوه من نفس أو مال في القتال على وجه التأويل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ما أتلفه أهل البغي من نفس أو مال في القتال بتأويل يضمنونه

يضمنون
المالكية

ما أتلفه أهل البغي من نفس أو مال في القتال بتأويل لا يؤخذون به ولا يضمنونه، لأنها فئة ممتنعة أتلفت بتأويل، فهي كأهل الحرب.

لا ضمان
الشافعية

ما أتلفه أهل البغي من نفس أو مال في القتال بتأويل فيه قولان: عدم الضمان، وقوله الآخر الضمان، الضمان هو قوله الآخر.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يؤخذ أهل البغي بما أتلفوه في القتال أو غيره من نفس أو مال على وجه التأويل، وقال أبو حنيفة: يضمنون، وهو قول الشافعي الآخر؛ ودليلنا أن أهل الجهل وغيرهم، من فئات المسلمين، التي اقتتلت على تأويل الدين، لم يأخذ بعضهم بعضا بقود ولا غرم ما أتلف من مال، ولأنها فئة امتنعت وأتلفت بتأويل فلم تضمن، أصله أهل الحرب إذا أتلفوا النفوس والأموال.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمنون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.