فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تضمين المرتدين المحاربين بعد التوبة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُؤخذ المرتدون بعد توبتهم بما قتلوه وأتلفوه من الأموال في قتالهم للمسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ المرتدين التائبين بما قتلوه وأتلفوه في قتالهم لا يُؤخذون بشيء من ذلك، لأن الصحابة لم يأخذوا العائدين من أهل الردة بشيء، ولأنهم فئة ممتنعة قاتلت متأولة.

لا يُؤخذون
الشافعية

أخذ المرتدين التائبين بما قتلوه وأتلفوه في قتالهم فيه قولان، أحدهما يُؤخذون بذلك، الفقه المذكور يخالف في أحد قولي الشافعي فقط.

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اجتمع المرتدون، ونصبوا راية، وقاتلونا، وقتلوا، وأتلفوا أموالا، ثم تابوا، لم يؤخذوا بشيء من ذلك، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة لم يأخذوا ممن رجع من أهل الردة بشيء مما قتلوا أو أتلفوا، ولأنه فئة ممتنعة قاتلت على تأويل بدين كأهل الحرب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُؤخذون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.