فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الردء في الحرابة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقتل أعوان المحاربين الذين لم يباشروا القتل إذا قتل بعضهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل المحاربين الذين لم يباشروا القتل وكانوا ردءًا وأعوانًا إذا قتل بعضهم يُقتل جميعهم، لعموم الآية، ولاشتراكهم في الحرابة فيشتركون في حكمها، كالمشاركة في الغنيمة.

يُقتلون جميعًا
الشافعية

قتل المحاربين الذين لم يباشروا القتل وكانوا ردءًا وأعوانًا إذا قتل بعضهم لا يُقتل إلا من باشر القتل

يُقتل المباشر فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم وكان الباقون ردءا وأعوانا لم يباشروا القتل فإن جميعهم يقتلون، وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل؛ فدليلنا قوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " ، فعم، ولأن ذلك مبني على تخيير الإمام وقد ذكرناه، ولأنهم اشتركوا في الحرابة، فوجب أن يشتركوا في حكمها، كما لو قتلوا، ولأنه لما كان من حضر الوقيعة مشاركا لمن قاتل في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل لأنهم ردء لهم وعون، فكذلك في المحاربة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُقتلون جميعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقتل المباشر فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.