الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقتل أعوان المحاربين الذين لم يباشروا القتل إذا قتل بعضهم؟
لم تذكره المصادر
قتل المحاربين الذين لم يباشروا القتل وكانوا ردءًا وأعوانًا إذا قتل بعضهم يُقتل جميعهم، لعموم الآية، ولاشتراكهم في الحرابة فيشتركون في حكمها، كالمشاركة في الغنيمة.
يُقتلون جميعًاقتل المحاربين الذين لم يباشروا القتل وكانوا ردءًا وأعوانًا إذا قتل بعضهم لا يُقتل إلا من باشر القتل
يُقتل المباشر فقطلم تذكره المصادر
مسألة: إذا اجتمع المحاربون فقتل بعضهم وكان الباقون ردءا وأعوانا لم يباشروا القتل فإن جميعهم يقتلون، وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل؛ فدليلنا قوله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " ، فعم، ولأن ذلك مبني على تخيير الإمام وقد ذكرناه، ولأنهم اشتركوا في الحرابة، فوجب أن يشتركوا في حكمها، كما لو قتلوا، ولأنه لما كان من حضر الوقيعة مشاركا لمن قاتل في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل لأنهم ردء لهم وعون، فكذلك في المحاربة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.