الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب رد رهائن المشركين إلى قومهم إذا أسلموا في أيدي المسلمين؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيدينا رددناهم ولم يجز لنا حبسهم، خلافا لمن أبى ذلك؛ لأن في منع ردهم غدرا بهم، وذلك غير جائز، ولأنه صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية على من أتاه منهم رده إليهم، ومن أتاهم منا لم يرده، ولأنا إذا لم نردهم لم نأمن غدرهم للمسلمين، لأنهم إنما يهيمون في الرهائن ما داموا على دينهم، ومراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين، ولأنه صلى الله عليه وسلم رد أبا رافع وجاءه رسولا منهم فأسلم، وقال: «ارجع إليهم» ، ورد أبا جندل وأبا بصير يمشيان في قيودهما مسلمين، وقال: «سيجعل الله لكما فرجا ومخرجا» .
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٤٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.