فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجلد بضربة واحدة جامعة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُجزئ في حد الزنا جلد مائة بضربة واحدة بمائة سوط أو بعثكول النخل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة، فصل: ودليلنا على أن ضربة واحدة بمائة سوط، أو بعثكول النخل لا تجزىء قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" ، والجلدة اسم الضربة لا بما يقع الضرب به، ولأنه حد واجب فلم يجز أن يجمع في ضربة واحدة كالصحيح.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.