الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الضرب في الحد بغير السوط كأطراف النعال وعثكول النخل؟
لم تذكره المصادر
الضرب في الحد لا يكون إلا بالسوط، وعدد الضربات حق لا يجوز تركه، والمريض يؤخر إلى برئه
بالسوط فقطالضرب في الحد يجوز بأطراف النعال وعثكول النخل، ويضرب بالعذق الذي فيه مائة شمراخ ضربة واحدة
يجوز بغير السوطلم تذكره المصادر
مسألة: لا يضرب في الحد إلا بالسوط، وعدد الضربات بالسوط حق لا يجوز تركه، فإن كأن مريضا أخر إلى برئه، وقال الشافعي: يضرب بأطراف النعال وعثكول النخل، ويضرب بالعذق الذي فيه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ فدليلنا أن العمل جرى في الضرب بالسوط في الحدود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع وترتيبه، ولأنه ضرب في حد فلم يجز إلا بالسوط، أصله حد الصحيح، ولأن كل ما [لا] يجوز الضرب به في حد الصحيح القوي لم يجز في حد الضعيف كالضرب باليد والقصب، ولأن الغرض بالضرب بأن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلها وينزجر، فذلك يقتضي أن يقرر بضرب من الأوجاع والآلام لردع مثله، وما ذكروه لا يقع به الردع، ولأن الزجر مما ينب عن الواجب، ولأن نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي فلم يكن الضعف مؤثرا في إسق
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.