فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصان في حد اللواط

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُشترط الإحصان في إقامة الحد على من أتى رجلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإحصان في حد إتيان الرجل للرجل لا يُراعى ولا يُشترط، لعموم الخبر، ولأن الإحصان يعتبر في الزنا وهذا ليس بزنا لغةً.

لا يُشترط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ودليلنا أنه لا يراعى فيه الإحصان عموم الخبر، ولأن الإحصان يعتبر في الزنا، وهذا ليس بزنا بدليل أن العرب لا تسمي إتيان الرجل للرجل زنا، ومدعي ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن الأمر بخلاف ما يدعيه، ولأن محل الزنا عندهم محل الحلال، وإنما سمي زنا لأنه على غير الوجه المباح، وما لا يمكن محلا للحلال على وجه، فلا يسمى زنا كفرج البهيمة إذا أتيت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.