الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُشترط الإحصان في إقامة الحد على من أتى رجلًا؟
لم تذكره المصادر
الإحصان في حد إتيان الرجل للرجل لا يُراعى ولا يُشترط، لعموم الخبر، ولأن الإحصان يعتبر في الزنا وهذا ليس بزنا لغةً.
لا يُشترطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: ودليلنا أنه لا يراعى فيه الإحصان عموم الخبر، ولأن الإحصان يعتبر في الزنا، وهذا ليس بزنا بدليل أن العرب لا تسمي إتيان الرجل للرجل زنا، ومدعي ذلك على أهل اللغة يعلم من نفسه أن الأمر بخلاف ما يدعيه، ولأن محل الزنا عندهم محل الحلال، وإنما سمي زنا لأنه على غير الوجه المباح، وما لا يمكن محلا للحلال على وجه، فلا يسمى زنا كفرج البهيمة إذا أتيت أنه ليس بزنا لم يعتبر فيه الإحصان.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.