حد اللواطالرجم، ولا يُراعى فيه الإحصان، استدل بالحديث: اقتلوا الفاعل والمفعول به، وبقياسه على الزنا في القبل.
الرجم مطلقًا
الشافعية
حد اللواطالجلد للبكر، والرجم للمحصن كالزنا
كالزنا
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: حد اللواط الرجم، ولا يراعى فيه الإحصان، وقال أبو حنيفة: لا حد [و] فيه التعزير، وقال الشافعي في البكر الجلد، والمحصن الرجم كالزنا؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعمل عمل قوم لوط، اقتلوا الأعلى والأسفل» ، ولأنه إيلاج في فرج آدمي، فكان الرجم متعلقا به كالمرأة، ولأنه فرج يقصد الالتذاذ [به] غالبا كالقبل، ولأن الحد في الزنا إنما وضع ردعا وزجرا لئلا يعود إلى مثله، ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ بإصابة هذا الفرج كميلها إلى القبل، فوجب أن يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبل، ولأن هذا أشد وأغلظ، ولأن استباحته لا تؤثر فيه على وجه لحرمته، والقبل يتعلق به الاستباحة، فإذا وجب الحد في القبل كان هذا أولى.