هل يُقام الحد بالبينة أو بالإقرار على من زنا أو قذف أو شرب إذا طالت المدة بين الفعل والشهادة أو الإقرار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إقامة الحد في الزنا والقذف والشرب بعد طول المدةلا يُحد بالبينة، ويُحد بالإقرار إلا في الشرب، فلا يُحد في الشرب أصلًا
لا يُحد بالبينة
المالكية
إقامة الحد في الزنا والقذف والشرب بعد طول المدةيُقام الحد بالبينة والإقرار ولا أثر لطول المدة، لأن الشهادة حق ثابت لا يسقط بتأخيرها كالأموال
يُحد
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا قامت بينة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل، أقيم عليه الحد، ولا يؤثر في ذلك طول المدة وقصرها، وكذلك الإقرار، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ بالبينة، ويحد بالإقرار إلا في الشرب فلا يحد أصلا؛ فدليلنا على وجوب الحد قوله تعالى: "فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" ، ولم يفرق، وقوله: "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" ، ولأنه قول يلزم به إقامة الحد على من نسب إليه الفعل لا تخرج بتأخيره فأشبه الإقرار، ولأنه حق من الحقوق يثبت بالشهادة فلم يسقط بتأخيرها كالأموال، ولأن كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة كسائر الحقوق، ولأن كل شاهد لم يحد في الزنا حد المشهود عليه، أصله مع قصر المدة، وقد وافقنا أبو حنيفة في هؤلاء الشهود أنهم لا يحدون فيجب أن يحد المشهود عليه.