Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخر الشهادة عن الحد

In 1 comparative book2 schools

هل يُقام الحد بالبينة أو بالإقرار على من زنا أو قذف أو شرب إذا طالت المدة بين الفعل والشهادة أو الإقرار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الحد في الزنا والقذف والشرب بعد طول المدة لا يُحد بالبينة، ويُحد بالإقرار إلا في الشرب، فلا يُحد في الشرب أصلًا

لا يُحد بالبينة
Maliki

إقامة الحد في الزنا والقذف والشرب بعد طول المدة يُقام الحد بالبينة والإقرار ولا أثر لطول المدة، لأن الشهادة حق ثابت لا يسقط بتأخيرها كالأموال

يُحد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قامت بينة على رجل بزنا أو قذف أو شرب بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل، أقيم عليه الحد، ولا يؤثر في ذلك طول المدة وقصرها، وكذلك الإقرار، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ بالبينة، ويحد بالإقرار إلا في الشرب فلا يحد أصلا؛ فدليلنا على وجوب الحد قوله تعالى: "فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" ، ولم يفرق، وقوله: "ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" ، ولأنه قول يلزم به إقامة الحد على من نسب إليه الفعل لا تخرج بتأخيره فأشبه الإقرار، ولأنه حق من الحقوق يثبت بالشهادة فلم يسقط بتأخيرها كالأموال، ولأن كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة كسائر الحقوق، ولأن كل شاهد لم يحد في الزنا حد المشهود عليه، أصله مع قصر المدة، وقد وافقنا أبو حنيفة في هؤلاء الشهود أنهم لا يحدون فيجب أن يحد المشهود عليه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 863

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُحد بالبينة

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 70

لِأَنَّهُ إنَّمَا تَأَخَّرَ لِعُذْرٍ وَهُوَ هَرَبُهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَدْحًا فِي الشَّهَادَةِ وَلَكِنَّهُ اُسْتُحْسِنَ فَقَالَ الْعَارِضُ فِي هَذِهِ الْحُدُودُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْإِتْمَامِ كَالْمُقْتَرِنِ بِالشَّهَادَةِ بِدَلِيلِ عَمَى الشُّهُودِ وَرِدَّتِهِمْ وَهَذَا؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ هُنَا كَانَ مِنْ أَعْوَانِ الْإِمَامِ حَتَّى تَمَكَّنَ مِنْ الْهَرَبِ مِنْهُمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى اكْتِسَابِ سَبَبِ دَرْءِ الْحَدِّ عَنْهُ ثُمَّ حَمَلَتْهُمْ الْعَدَاوَةُ عَلَى الْجَدِّ فِي طَلَبِهِ فَكَانَ هَذَا وَالضَّغِينَةُ فِي الشُّهُودِ سَوَاءً

Maliki

يُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.