فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية من ماتت بسبب الوطء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الدية على من وطئ زوجته فماتت بسبب الوطء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من وطئ زوجته فماتت بسبب الوطء قولان: تجب الدية، أو لا شيء فيه، الأول: لأنه قاتل خطأ، فسبب القتل فعله. الثاني: لأن الوطء فعل مباح مأذون فيه فينتفي الضمان.

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إن البول إذا لم يستمسك فلها مع الدية حكومة، أن العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط مع وجود الدية، كما لو قطع الكف لكان فيه الدية، ولا يجب له حكومة، لأنه لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة. ووجه القول إنها إذا ماتت فيه الدية أنه قاتل خطأ، لأن سبب القتل هو فعله. فوجه القول بأنه لا شيء فيه، لأن الوطء فعل مباح له مأذون فيه، فإذا آل إلى الموات فلا شيء فيه، لأن الإذن فيه ينفي الضمان، والأول أصح، والله أعلم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.