Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الدية على من وطئ زوجته فماتت بسبب الوطء؟
Not stated in the sources
من وطئ زوجته فماتت بسبب الوطء قولان: تجب الدية، أو لا شيء فيه، الأول: لأنه قاتل خطأ، فسبب القتل فعله. الثاني: لأن الوطء فعل مباح مأذون فيه فينتفي الضمان.
قولانNot stated in the sources
Not stated in the sources
فصل: ودليلنا على الشافعي قوله: إن البول إذا لم يستمسك فلها مع الدية حكومة، أن العضو إذا تعلق ببعضه حكومة على انفراد سقط مع وجود الدية، كما لو قطع الكف لكان فيه الدية، ولا يجب له حكومة، لأنه لو انفرد عن الأصابع لكان فيه حكومة. ووجه القول إنها إذا ماتت فيه الدية أنه قاتل خطأ، لأن سبب القتل هو فعله. فوجه القول بأنه لا شيء فيه، لأن الوطء فعل مباح له مأذون فيه، فإذا آل إلى الموات فلا شيء فيه، لأن الإذن فيه ينفي الضمان، والأول أصح، والله أعلم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 873
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.