فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بالزنا حال الكفر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الحد من قال لمسلم: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لا يلزمه حد القذف

لا حد عليه
المالكية

من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره يلزمه حد القذف، الزنا في الكفر ليس بزنا، والمقذوف مسلم حر عاقل محصن لم يُحكم عليه بزنا في الإسلام

يلزمه الحد
الشافعية

من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لا يلزمه حد القذف

لا حد عليه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال له: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لزمه الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه؛ فدليلنا قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" ، وهذا لم يأت ببينة على زنا، لأن الزنا في الكفر ليس بزنا، ولأنه قذف مسلما حرا عاقلا محصنا لم يحكم عليه بزنا في الإسلام، فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا كان مسلم الأصل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد عليه

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٤٥

لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَذَفَهَا لِلْحَالِ بِالزِّنَا فِي حَالٍ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا وُجُودُ الزِّنَا فِيهَا، فَكَانَ كَلَامُهُ كَذِبًا لَا قَذْفًا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ قَذَفَهَا لِلْحَالِ لِوُجُودِ الزِّنَا مِنْهَا فِي حَالٍ يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الزِّنَا وَهِيَ حَالُ الرِّقِّ وَالْكُفْرِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ وُقُوعَ الْفِعْلِ زِنًا، وَإِنَّمَا يَمْنَعَانِ الْإِحْصَانَ.

المالكية

يلزمه الحد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٥٢

فجعله في المكرهة إذا أثبت بالبينة لا يحد وإن لم يسم زنا وفي المسائل الأول يحد وإن أثبت لأنه لا يقع عليه اسم زنا وهذا هو النقض وهو وجود العلة ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبًا إذ هذا حادث عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار لا على القذف وفي المسائل الأول لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر اهـ.

الشافعية

لا حد عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.