هل يلزم الحد من قال لمسلم: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفرهلا يلزمه حد القذف
لا حد عليه
Maliki
من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفرهيلزمه حد القذف، الزنا في الكفر ليس بزنا، والمقذوف مسلم حر عاقل محصن لم يُحكم عليه بزنا في الإسلام
يلزمه الحد
Shafi'i
من قذف مسلماً بالزنا ثم أقام بينة أنه زنى حال كفرهلا يلزمه حد القذف
لا حد عليه
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا قال له: يا زان، ثم أقام بينة أنه زنى حال كفره لزمه الحد، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه؛ فدليلنا قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" ، وهذا لم يأت ببينة على زنا، لأن الزنا في الكفر ليس بزنا، ولأنه قذف مسلما حرا عاقلا محصنا لم يحكم عليه بزنا في الإسلام، فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا كان مسلم الأصل.
فجعله في المكرهة إذا أثبت بالبينة لا يحد وإن لم يسم زنا وفي المسائل الأول يحد وإن أثبت لأنه لا يقع عليه اسم زنا وهذا هو النقض وهو وجود العلة ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبًا إذ هذا حادث عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار لا على القذف وفي المسائل الأول لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر اهـ.
Shafi'i
لا حد عليه
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.