هل يُحَدّ الأب إذا قذف ابنه، ويحق للابن المطالبة بحده؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
حد الابن أباه في القذفلا يحق له حد أبيه في القذف
لا يُحَدّ
المالكية
حد الابن أباه في القذفمكروه، فإن طالب به جاز له ذلك، لأنه قاذف لمحصن بالزنا فلزمه الحد ما لم يثبت صدقه ببينة أو اعتراف
يُكره ويجوز عند المطالبة
الشافعية
حد الابن أباه في القذفلا يحق له حد أبيه في القذف
لا يُحَدّ
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يكره للابن أن يحد أباه في القذف وإن حقق المطالبة كان له ذلك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" الآية، ولأنه قاذف لمحصن بالزنا، فلزمه الحد متى لم يثبت صدقه ببينة أو اعتراف، أصله الأجنبي.