فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنكار المرأة المنسوب إليها الزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحدّ من أقرّ بالزنا بامرأة بعينها فأنكرت، وبماذا يُحدّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حدّ من أقرّ بالزنا بامرأة معينة فأنكرت يُحدّ للقذف ولا يُحدّ للزنا

حدّ القذف فقط
المالكية

حدّ من أقرّ بالزنا بامرأة معينة فأنكرت يُحدّ للزنا وللقذف معًا، القذف إن كان ممن يُحدّ قاذفها؛ ولا يؤثر إنكارها في إقراره على نفسه

حدّ الزنا والقذف
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أقر أنه زنى بامرأة بعينها وأنكرت حد للزنا والقذف إن كان ممن يحد قاذفها، وكذلك لو اقرت أنه زنى بها فلان، وحكي عن أبي حنيفة أنها إذا أنكرت حد للقذف ولم يحد للزنا، وعن الأوزاعي ضد هذا، وهو أنه يحد للزنا دون القذف؛ فدليلنا أنه يحد للزنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اعترفت فارجمها» ، وقوله: «من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» ، ولأنه مكلف أقر على نفسه بالزنا فوجب أن يلزمه الحد، أصله إذا لم يعين، أو إذا صدقته، ولأنه أقر على نفسه بالزنا ولم يرجع فوجب أن يلزمه الحد أو القطع، وادعاء شركتها فيه لم يؤثر تصديقها له وإنكارها أصله لو قال: سرقنا أو شربنا جميعا، ولأن الأصول موضوعة على أن من أقر على نفسه وعلى غيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حدّ القذف فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حدّ الزنا والقذف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.