الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب لمساجد الجماعات تأخير صلاة الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعًا؟
لم تذكره المصادر
تأخير صلاة الظهر في مساجد الجماعات إلى أن يصير الفيء ذراعًا مستحب، ليدركوا فضيلة الجماعة، لأن الناس عند الزوال مشغولون بمعاشهم وغير متهيئين للصلاة
مستحبتأخير صلاة الظهر في مساجد الجماعات إلى أن يصير الفيء ذراعًا غير مستحب، وأول الوقت أفضل من تأخيرها
التعجيل أفضللم تذكره المصادر
مسألة: يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا إلى أن يصير الفيء ذراعا، خلافا للشافعي في قوله: إن أول الوقت أفضل من تأخيرها هذا القدر، لأن ذلك مذهب عمر بن الخطاب ولا مخالف له كان يكتب إلى عماله بحضرة الصحابة أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، ولا مخالف له وقال القاسم: ما أدركت الناس -يعني الصحابة -يصلون الظهر إلا إذا كان الفيء ذراعا، ولأن تأكيد الجماعة يزيد على تأكيد أول الوقت، والزوال يصادف الناس غير متهيئين للصلاة لتشاغلهم بالمعاش والتصرف في أمورهم، فوجب التمهل ليدركوا فضيلة الجماعة وإلا فاتت أكثرهم ويبنى ذلك على استحباب الإبراد بها في شدة الحر فان لم يسلموا دللنا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) . وفي حديث أبي ذر: أن المؤذن إذا أراد أن يؤذن
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٩٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.