فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البر في الحلف على التزوج على الزوجة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بماذا يبر من حلف ليتزوجن على امرأته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ليتزوجن على امرأته يبر بالتزويج الصحيح فقط

بالعقد الصحيح
المالكية

من حلف ليتزوجن على امرأته يبر بشرطين: زواج نظيرها، والدخول بها، لأن مقصد الحالف الغيرة والغيظ، ولا يحصلان إلا بذلك

بشرطين
الشافعية

من حلف ليتزوجن على امرأته يبر بالتزويج الصحيح فقط

بالعقد الصحيح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف ليتزوجن على امرأته لم يبر إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يتزوج من يشبه أن يكون نظيرا لها، والآخر: أن يدخل بها، وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر بالتزويج الصحيح فقط؛ فدليلنا أن مطلق اليمين إذا كان لها مقصد صحيح في العرف منصرف إلى ذلك المقصد، وفي العادة أن الحالف بذلك يقصد الغيرة والغيظ، وذلك لا يقع إلا بما ذكرناه، لأنه إن تزوج بمن لا يجري مجراها وضع من نفسه وشتمها به وعاد بضد ما قصده باليمين من مغايرتها ومغايضتها، لأن مجرد العقد لا يحصل معه هذا المعنى فدل على ما قلناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالعقد الصحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بشرطين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالعقد الصحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.