فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لغو اليمين على الظن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكون اليمين لغوًا إذا حلف على شيء يظنه كذلك فتبين خلافه ولو قصد اليمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اليمين على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين خلافه لغو سواء قصدها أو لم يقصدها، لم يستخف بحرمة اليمين، ولم تنعقد على شيء فلا شيء عليه

لغو
الشافعية

اليمين على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين خلافه ليست لغوًا إن قصدها

ليست لغوًا إن قصد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يتبين له أنه بخلافه، سواء قصده أو لم يقصده، وقال الشافعي: إن قصد فليس بلغو؛ فدليلنا أن من حلف على علمه أو غلبة ظنه فلم يوجد منه استخفاف لحرمة اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بها، لأنه علقها على وصف مراعى مطابق لها وهو علمه أو غلبة ظنه، ومطابقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه، فإن كان على ما حلف عليه فقد بر وإن كان بخلافه فلا شيء عليه، لأن اليمين لم تنعقد على شيء، لأنها وقعت محلولة مفارقة للحنث.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليست لغوًا إن قصد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.