الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تكون اليمين لغوًا إذا حلف على شيء يظنه كذلك فتبين خلافه ولو قصد اليمين؟
لم تذكره المصادر
اليمين على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين خلافه لغو سواء قصدها أو لم يقصدها، لم يستخف بحرمة اليمين، ولم تنعقد على شيء فلا شيء عليه
لغواليمين على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين خلافه ليست لغوًا إن قصدها
ليست لغوًا إن قصدلم تذكره المصادر
مسألة: لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم يتبين له أنه بخلافه، سواء قصده أو لم يقصده، وقال الشافعي: إن قصد فليس بلغو؛ فدليلنا أن من حلف على علمه أو غلبة ظنه فلم يوجد منه استخفاف لحرمة اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بها، لأنه علقها على وصف مراعى مطابق لها وهو علمه أو غلبة ظنه، ومطابقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه، فإن كان على ما حلف عليه فقد بر وإن كان بخلافه فلا شيء عليه، لأن اليمين لم تنعقد على شيء، لأنها وقعت محلولة مفارقة للحنث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٩٤
بخلاف الظن وتقييد الظن بأن لا يقوى كما مر يدل على ذلك قال تت وقيل لغو اليمين ما يسبق للسان من والله ولا والله الخ. وحكاه بقيل لما مر في قوله لا يسبق لسانه من أنه إنما لزمته اليمين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.