من حلف ألا يأكل هذا الرغيف وأكل بعضهلا يحنث بأكل بعضه
لا يحنث
المالكية
من حلف ألا يأكل هذا الرغيف وأكل بعضهيحنث بأكل بعضه، لأن اليمين لفظ يقصد به المنع، فيتعلق بالجملة والأبعاض كالنهي.
يحنث
الشافعية
من حلف ألا يأكل هذا الرغيف وأكل بعضهلا يحنث بأكل بعضه
لا يحنث
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف حنث بأكل بعضه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لفظ مقصود به المنع من فعل، فوجب أن يتعلق المنع بالجملة والأبعاض، أصله النهي، لأن الحالف يقصد منع نفسه كما أن الناهي يقصد منع غيره، ولأنها عين تعلقت بجملة تعلقا مطلقا فوجب أن يتعلق بكل جزء منها وأن تكون المخالفة في الجزء كالمخالفة في الكل، أصله إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف.