فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ما اشتراه فلان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان إذا اشتراه فلان مع غيره فأكل منه أو لبسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب

تفصيل
المالكية

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام والثوب، لأن شراء فلان يشمل الانفراد والاشتراك، فيُحمل المطلق عليهما

يحنث
الشافعية

الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره لا يحنث إلا فيما انفرد فلان بشرائه

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان، أو لا لبس ثوبا اشتراه فلان، فاشترى فلان وغيره طعاما أو ثوبا فأكل منه أو لبس حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بما انفرد فلان بشرائه، وقال أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان، فأشبه ما ينفرد بشرائه، ولأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد كان محمولا على الأمرين، ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى ثم قد ثبت أنه لو اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره، ولأنه أضافه إلى مشتر له كما إذا قال: لا أشرب لبنا حلب من هذه الشاة، فقد أضاف اللبن إلى حلبها ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما به يحنث، فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٠٨

وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.