فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك وقتي الظهر والعصر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترك وقت الظهر ووقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صيرورة الظل مثل الشيء آخر وقت الظهر وأول وقت العصر على سبيل الاشتراك، فإذا زاد الظل على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر.

اشتراك الوقتين
الشافعية

صيرورة الظل مثل الشيء لا يدخل به وقت العصر ولا يشترك الوقتان، لا يدخل وقت العصر حتى يزيد الظل على المثل زيادة بينة.

لا اشتراك
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان الظل مثله فهو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر على سبيل الاشتراك، فإذا زاد على المثل زيادة بينه خرج وقت الظهر، وقال الشافعي: لا يدخل وقت العصر حتى يزيد على كون الظل مثله زيادة بينة، ولا يشترك عنده الوقتان، فدليلنا حديث جبريل وفيه فصلى الظهر حين كان كل شيء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس، هذا تصريح بأن الصلاتين أوقعتا في وقت واحد، فدل أنه وقت لهما وروي أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان ظل كل شيء مثله، فقال: قم فصل العصر، وروي: فصل الظهر وفي حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله).

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

اشتراك الوقتين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا اشتراك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.