فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على دخول دار مستأجرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها فلان بكراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الحالف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها بكراء يحنث، لأن الدار تضاف إلى المحلوف عليه عرفا، سواء كانت ملكا أو مستأجرة.

يحنث
الشافعية

الحالف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها بكراء لا يحنث إلا بدخول ملكه

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف ألا أدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكراء حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل ملكه؛ فدليلنا أنه دخل دارا تضاف إلى المحلوف عليه عرفا، فوجب أن يحنث، أصله إذا كانت ملكا له، يبين ذلك أنه إذا قيل هذه دار فلان، وفلان في داره، لم يفهم من ذلك إلا الدار التي يسكنها سواء كانت ملكا أو مستأجرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.