الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها فلان بكراء؟
لم تذكره المصادر
الحالف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها بكراء يحنث، لأن الدار تضاف إلى المحلوف عليه عرفا، سواء كانت ملكا أو مستأجرة.
يحنثالحالف ألا يدخل دار فلان إذا دخل دارا يسكنها بكراء لا يحنث إلا بدخول ملكه
لا يحنثلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف ألا أدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها بكراء حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل ملكه؛ فدليلنا أنه دخل دارا تضاف إلى المحلوف عليه عرفا، فوجب أن يحنث، أصله إذا كانت ملكا له، يبين ذلك أنه إذا قيل هذه دار فلان، وفلان في داره، لم يفهم من ذلك إلا الدار التي يسكنها سواء كانت ملكا أو مستأجرة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.