فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على دخول الدار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل دارا إذا صعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق يحنث في جميع ذلك، لأن سطح الدار من الدار، والدار اسم للعرصة بعلوها

يحنث
الشافعية

من حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق لا يحنث إلا بدخول شيء من عرصتها، ولهم في السطح المحجر وجهان

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يدخل دارا فرقى على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق حنث في جميع ذلك، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، ولهم في السطح المحجر وجهان؛ ودليلنا أن سطح الدار من الدار، لأن الدار اسم للعرصة بعلوها، لأن اسم الدار ما أحاط بعلوها وهو سورها وأغلق عليه بابها، وهذا موجود في العلو والسفل، ولأن من على سطح الدار يسمى بأنه في الدار، ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لم أبرح اليوم من داري، وهو في سطحها، وأن يقول لمن رآه في سطحه لم دخلت داري، ولأن من حلف لا يصلي في الدار أو في المسجد فصلى في سطحهما فإنه يحنث، وكذلك من سرق من السطح فإنه هتك الحرز ولزمه القطع كمن سرق من العرصة، ولأن من باع دارا أو أطلق دخل العلو في البيع كدخول السفل، فإذا ثبت بما ذكرناه كون

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.