الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحنث من حلف ألا يدخل دارا إذا صعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق؟
لم تذكره المصادر
من حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق يحنث في جميع ذلك، لأن سطح الدار من الدار، والدار اسم للعرصة بعلوها
يحنثمن حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق لا يحنث إلا بدخول شيء من عرصتها، ولهم في السطح المحجر وجهان
لا يحنثلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف لا يدخل دارا فرقى على سطحها أو وقف على سورها أو دخل بيتا فيها شارعا إلى الطريق حنث في جميع ذلك، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، ولهم في السطح المحجر وجهان؛ ودليلنا أن سطح الدار من الدار، لأن الدار اسم للعرصة بعلوها، لأن اسم الدار ما أحاط بعلوها وهو سورها وأغلق عليه بابها، وهذا موجود في العلو والسفل، ولأن من على سطح الدار يسمى بأنه في الدار، ألا ترى أنه يحسن أن يقول الرجل لم أبرح اليوم من داري، وهو في سطحها، وأن يقول لمن رآه في سطحه لم دخلت داري، ولأن من حلف لا يصلي في الدار أو في المسجد فصلى في سطحهما فإنه يحنث، وكذلك من سرق من السطح فإنه هتك الحرز ولزمه القطع كمن سرق من العرصة، ولأن من باع دارا أو أطلق دخل العلو في البيع كدخول السفل، فإذا ثبت بما ذكرناه كون
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.