فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك الفاكهة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يأكل فاكهة إذا أكل الرطب والعنب والرمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف لا يأكل فاكهة إذا أكل الرطب والعنب والرمان لا يحنث

لا يحنث
المالكية

الحالف لا يأكل فاكهة إذا أكل الرطب والعنب والرمان يحنث، لأن عرف التخاطب يسمي هذه الأشياء فواكه، فهي كالتين والعنب.

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف لا يأكل فاكهة أو تمرا، أصلا، حنث بأكل الرطب والعنب والرمان، وقال أبو حنيفة: لا يحنث؛ فدليلنا أن عرف التخاطب جار بتسمية هذه الأشياء فواكه، فيجب أن يحنث بأكلها كالتين والعنب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٠٧

وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى {حَبًّا}{وَعِنَبًا وَقَضْبًا}{وَزَيْتُونًا وَنَخْلا} ثُمَّ قَالَ وَفَاكِهَةً فَعَطَفَ الْفَاكِهَةَ عَلَى الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَإِنْ نَوَى بَدَلَهُ لَا آكُلُ فَاكِهَةَ الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ حَنِثَ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْحَلْوَى فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حُلْوٍ لَيْسَ فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَالْخَبِيصِ وَالْعَسَلِ وَالسُّكَّرِ فَإِنْ أَكَلَ عِنَبًا حُلْوًا أَوْ رُمَّانًا حُلْوًا أَوْ بِطِّيخًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ فِي جِنْسِ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ مَا هُوَ حَامِضٌ

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.