الحنفية
كفارة يمينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يترتب حكم أو كفارة يمين على من حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو أمة أو غيرها من المباحات سوى الزوجة؟
من حرم على نفسه شيئًا من المباحات سوى الزوجة إذا أطلق حُمل على الأكل والشرب دون اللباس، فتلزمه كفارة يمين
كفارة يمينمن حرم على نفسه شيئًا من المباحات سوى الزوجة لا حكم له ولا كفارة يمين ولا غيرها، لأنه نهي عن تحريم الطيبات، وكل ذات لا يصح فيها الطلاق أو الإعتاق لا يتعلق بتحريمها حكم.
لا حكم ولا كفارةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا أو أمة أو شيئا من المباحات سوى الزوجة، فلا حكم لذلك ولا كفارة يمين ولا غيرها، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على الأكل والشرب دون اللباس، فيلزمه كفارة يمين، وقال زفر: يحمل على كل شيء حتى الحركة والسكون؛ فدليلنا قوله تعالى: "لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" ، وقوله تعالى: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون" ، فوصف ذلك بأنه افتراء [على] وجه الزجر عن فعله، فدل أنه لا كفارة فيه، ولأنه حرم على نفسه مباحا له نهي عن تحريمه كاللباس والطيب، ولأن كل ذات لا يصح فيها الطلاق أو الإعتاق فلا يتعلق بتحريمها حكم كاللباس.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.