فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم المباحات على النفس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يترتب حكم أو كفارة يمين على من حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو لباسًا أو أمة أو غيرها من المباحات سوى الزوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حرم على نفسه شيئًا من المباحات سوى الزوجة إذا أطلق حُمل على الأكل والشرب دون اللباس، فتلزمه كفارة يمين

كفارة يمين
المالكية

من حرم على نفسه شيئًا من المباحات سوى الزوجة لا حكم له ولا كفارة يمين ولا غيرها، لأنه نهي عن تحريم الطيبات، وكل ذات لا يصح فيها الطلاق أو الإعتاق لا يتعلق بتحريمها حكم.

لا حكم ولا كفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا أو أمة أو شيئا من المباحات سوى الزوجة، فلا حكم لذلك ولا كفارة يمين ولا غيرها، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على الأكل والشرب دون اللباس، فيلزمه كفارة يمين، وقال زفر: يحمل على كل شيء حتى الحركة والسكون؛ فدليلنا قوله تعالى: "لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" ، وقوله تعالى: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون" ، فوصف ذلك بأنه افتراء [على] وجه الزجر عن فعله، فدل أنه لا كفارة فيه، ولأنه حرم على نفسه مباحا له نهي عن تحريمه كاللباس والطيب، ولأن كل ذات لا يصح فيها الطلاق أو الإعتاق فلا يتعلق بتحريمها حكم كاللباس.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حكم ولا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.