فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البر بضرب المائة بضغث

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبر من حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة يبر

يبر
المالكية

من حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة لا يبر ويحنث، العدد ينصرف إلى الضربات لا إلى أجسام الأسواط، وقصد الحالف زيادة الإيلام

يحنث
الشافعية

من حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة يبر

يبر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حلف ليضربن عبده مائة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة لم يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه، وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر؛ فدليلنا أن الأيمان محمولة على عرف التخاطب وعرف اللغة أن القائل إذا قال لعبده: اضرب فلانا عشرة أو مائة سوط أن العدد ينصرف إلى الضربات دون أجسام الأسواط، بدليل أنه لو ضربه مائة ضربة بسوط واحد أنه يبر، ولا يحسن لومه ولا ذمه، وإذا ثبت ذلك فمتى ضربه بمائة شمراخ أو بمائة سوط ضربة واحدة لم يفعل موجب اليمين، فوجب أن يحنث ولأن المقصد من تكثير العدد في الحلف زيادة الإيلام والمبالغة فيه، فلم يجز أن يبر بضربة واحدة لأن ذلك ضد مقصود الحالف.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.