فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نوع المال في نذر الثلث

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إلى أي الأموال ينصرف نذر التصدق بثلث المال أو قول: ثلث مالي لله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما ينصرف إليه نذر ثلث المال الأموال التي تجب فيها الزكاة، استحسانًا، والقياس عنده انصرافه إلى جميع الأموال، لكنه ترك القياس للاستحسان.

الأموال الزكوية
المالكية

ما ينصرف إليه نذر ثلث المال جميع أجناس الأموال المتمولة في العادة، من العين والعروض وغيرها؛ لأنه نوع مال يتمول في العادة، وما دون النصاب كغير الزكوي.

جميع الأموال
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال: ثلث ماله لله، أو قال: إن أشفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بثلث مالي فإن ذلك ينصرف إلى جميع أجناس الأموال المتمولة في العادة، من العين والعروض وغيرها، وقال أبو حنيفة: القياس هذا، ولكن الاستحسان أن ينصرف ذلك إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ فدليلنا أنه نوع مال يتمول في العادة فوجب أن ينصرف إطلاق النذر واليمين إليه، أصله ما تجب في عينه الزكاة، ولأن ما دون النصاب في انتفاء تعلق الزكاة جار مجرى ما لا تجب فيه الزكاة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأموال الزكوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جميع الأموال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.