الحنفية
أقل ما يقع عليه الاسملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الكسوة الواجبة في الكفارة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة أم بأقل ما يقع عليه اسم الكسوة؟
الكسوة في الكفارة تُقدَّر بأقل ما يقع عليه الاسم
أقل ما يقع عليه الاسمالكسوة في الكفارة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة، لأنها مصروفة إلى المساكين في الكفارة فوجب أن تكون مقدرة، أصله الإطعام
مقدرة بستر الصلاةالكسوة في الكفارة تُقدَّر بأقل ما يقع عليه الاسم
أقل ما يقع عليه الاسملم تذكره المصادر
مسألة: الكسوة مقدرة بأقل ما يجزىء به الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: أقل ما يقع عليه الاسم؛ لقوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم" ، فعطف به عليه فانتفى بذلك أقل ما يقع عليه الاسم، ولأن إطلاق الكسوة لا يتناول المئزر وحده ولا المنديل بانفراده، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة، فوجب أن يكون مقدرا، أصله الإطعام، ولأن الكسوة المقدرة تنصرف إلى الشرعية، وليس ما يتعلق به في الشرع إلا ما قلناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.