فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الكسوة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الكسوة الواجبة في الكفارة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة أم بأقل ما يقع عليه اسم الكسوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكسوة في الكفارة تُقدَّر بأقل ما يقع عليه الاسم

أقل ما يقع عليه الاسم
المالكية

الكسوة في الكفارة مقدرة بأقل ما تجزئ به الصلاة، لأنها مصروفة إلى المساكين في الكفارة فوجب أن تكون مقدرة، أصله الإطعام

مقدرة بستر الصلاة
الشافعية

الكسوة في الكفارة تُقدَّر بأقل ما يقع عليه الاسم

أقل ما يقع عليه الاسم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الكسوة مقدرة بأقل ما يجزىء به الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: أقل ما يقع عليه الاسم؛ لقوله تعالى: "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم" ، فعطف به عليه فانتفى بذلك أقل ما يقع عليه الاسم، ولأن إطلاق الكسوة لا يتناول المئزر وحده ولا المنديل بانفراده، ولأنه مصروف إلى المساكين في الكفارة، فوجب أن يكون مقدرا، أصله الإطعام، ولأن الكسوة المقدرة تنصرف إلى الشرعية، وليس ما يتعلق به في الشرع إلا ما قلناه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقل ما يقع عليه الاسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مقدرة بستر الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقل ما يقع عليه الاسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.