هل يحنث من حلف لا يلبس حليا إذا لبس حليا من غير الذهب كاللؤلؤ والجوهر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهبلا يحنث بلبسه، لا يكون حليا إلا إذا كان فيه ذهب
لا يحنث
المالكية
من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهبيحنث بلبسه، المرجع في الحلي إلى العرف، والجواهر تسمى حليا وتعد من أنفسه كالذهب
يحنث
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: ذكر محمد بن عبد الحكم في «كتاب الإقرار» أن من أقر بأنه غصب رجلا حليا كان له أن يقر بما شاء من الحلي من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليا حنث بلبس ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يحنث وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. [كفارة اليمين]