فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بلبس الحلي غير الذهب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحنث من حلف لا يلبس حليا إذا لبس حليا من غير الذهب كاللؤلؤ والجوهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهب لا يحنث بلبسه، لا يكون حليا إلا إذا كان فيه ذهب

لا يحنث
المالكية

من حلف لا يلبس حليا فلبس حليا من غير الذهب يحنث بلبسه، المرجع في الحلي إلى العرف، والجواهر تسمى حليا وتعد من أنفسه كالذهب

يحنث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ذكر محمد بن عبد الحكم في «كتاب الإقرار» أن من أقر بأنه غصب رجلا حليا كان له أن يقر بما شاء من الحلي من ذهب أو ورق أو لؤلؤ أو جوهر وعقيق، فعلى هذا إذا حلف لا لبس حليا حنث بلبس ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يحنث وليس بحلي إلا أن يكون فيه ذهب؛ فدليلنا قوله تعالى: "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" ، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف ووجدنا الجواهر مسماة بالحلي ومعدودة من أفخره وأنفسه فكانت كالذهب. [كفارة اليمين]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٤٣

وَالْمُرَادُ بِالْحُلِيِّ هُنَا مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَوْهَرُ وَاللُّؤْلُؤُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَيْمَانِ فَإِنَّهُ مَا تَتَحَلَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مُطْلَقًا فَتَحْنَثُ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ أَوْ الْجَوْهَرِ فِي حَلِفِهَا لَا تَتَحَلَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُرَصَّعًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَدَلِيلُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ أَحَادِيثُ فِي السُّنَنِ مِنْهَا «قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعَائِشَةَ لَمَّا تَزَيَّنَتْ لَهُ بِالْفَتَخَاتِ أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ قَالَتْ لَا قَالَ هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ» وَالْفَتَخَاتُ جَمْعُ فَتْخَةٍ، وَهِيَ الْخَاتَمُ الَّذِي لَا فَصَّ لَهُ،

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.