فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النذر المبهم دون تسمية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينعقد النذر إذا قال: لله علي نذر، ولم يسمه، وماذا يلزمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قال: لله علي نذر، ولم يسمه ينعقد نذره وتلزمه كفارة يمين، للحديث: من نذر نذرا فلم يسمه فعليه كفارة يمين، ولأن المقصد من النذر القربة

ينعقد وفيه كفارة يمين
الشافعية

من قال: لله علي نذر، ولم يسمه وجهان: لا ينعقد، أو ينعقد ويلزمه أقل ما يقع عليه الاسم

وجهان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال: لله علي نذر، ولم يسمه، انعقد نذره ولزمه كفارة يمين، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من يقول: لا ينعقد نذره، ومنهم من يقول: ينعقد، ويخرج أقل ما يقع عليه الاسم؛ فدليلنا أنه ينعقد قوله تعالى: "يوفون بالنذر" ، وقال: "وليوفوا نذورهم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا فلم يسمه فعليه كفارة يمين» ، فأثبت له حكما بنذره، ولأن الأيمان المنذورة محمولة على تعارف الخطاب، والعرف جار بأن المقصد من النذر القربة، فكأنه قال: لله علي أن أتقرب إليه بشيء، فيلزمه، ولأنه نذر قصد به القربة، فوجب أن يتعلق به حكم الوجوب كما لو عينه؛ ودليلنا على أنه يلزمه كفارة يمين للخبر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ينعقد وفيه كفارة يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.