فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة اليمين بدل المال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجزئ كفارة اليمين عما نذر إخراجه من ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجزاء كفارة اليمين عما نذر إخراجه من ماله لا تجزئ، للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عيّنه.

لا تجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافا للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عين. * * * [كتاب الضحايا]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.