فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج كل المال في النذر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الناذر إخراج جميع ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إخراج الناذر جميع ماله لا يلزمه، المريض يُمنع من إخراج كل ماله إبقاءً للورثة، فالصحيح أولى بالإسقاط عن نفسه؛ ولحديث أبي لبابة.

لا يلزم
الشافعية

إخراج الناذر جميع ماله يلزمه

يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافا للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عين. * * * [كتاب الضحايا]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٠٦

(وَكَرَّرَ) نَاذِرٌ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا هَذَا (إنْ) كَانَ (أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي، وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينَ بِالْحِنْثِ فِيهِ

الشافعية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.