الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الناذر إخراج جميع ماله؟
لم تذكره المصادر
إخراج الناذر جميع ماله لا يلزمه، المريض يُمنع من إخراج كل ماله إبقاءً للورثة، فالصحيح أولى بالإسقاط عن نفسه؛ ولحديث أبي لبابة.
لا يلزمإخراج الناذر جميع ماله يلزمه
يلزملم تذكره المصادر
فصل: ولا يلزمه إخراج كل ماله، خلافا للشافعي لحديث أبي لبابة، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إبقاء على ورثته، كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مال كما لو عين. * * * [كتاب الضحايا]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٠٦
(وَكَرَّرَ) نَاذِرٌ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ الْحَالِفُ بِذَلِكَ إخْرَاجَ الثُّلُثِ لِكُلِّ يَمِينٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَهُ لِلْيَمِينِ الْأُولَى ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا هَذَا (إنْ) كَانَ (أَخْرَجَ) الثُّلُثَ الْأَوَّلَ لِلْيَمِينِ الْأُولَى بَعْدَ لُزُومِهِ وَقَبْلَ إنْشَاءِ الثَّانِي، وَقَوْلُنَا بَعْدَ لُزُومِهِ أَيْ نَذْرًا أَوْ يَمِينًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرَ يَلْزَمُ بِلَفْظِهِ وَالْيَمِينَ بِالْحِنْثِ فِيهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.