فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

آخر أيام الأضحى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الأضحية في اليوم الرابع من أيام النحر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأضحية في اليوم الرابع لا تجوز؛ أيام الأضحى ثلاثة، لأن أقل الأيام ثلاثة، وهو إجماع الصحابة، وليس بمعلوم كالخامس

لا تجوز
الشافعية

الأضحية في اليوم الرابع تجوز، وأيام الأضحى عنده أربعة

تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: أيام الأضحى ثلاثة، ولا يضحى في اليوم الرابع، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: "ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" ، وأقل الأيام ثلاثة، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، ولا مخالف لهم، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٣٨٧

ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الاضحى قدر ركعتين وخطبتين فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء رضى الله عنه قال (خطب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد اصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها) واختلف اصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قَدْرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي ركعتان يقرأ فيهما ق واقتربت وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين * ويبقى وقتها إلى آخر ايام التشريق لما روى جبير ابن مطعم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (كل ايام التشريق ذبح) فان لم يضح حتى مضت ايام التشريق نظرت فان كان ما يضحى به تطوعا لم يضح لانه ليس وقت لسنة الاضحية وان كان نذرا لزمه ان يضحي لانه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت (الشَّرْحُ) حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ إلَّا قوله (فليذبح مكانها)

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.