فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاشتراك في الأضحية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية أو لحمها، وهل تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، بشرط أن يقصد جميعهم القربة، فإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز

يجوز بشرط
المالكية

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة لا يجوز الاشتراك، ولا تجزئ إلا عن واحد، لأنه حيوان يضحى به فلا يجزئ إلا عن واحد كالشاة

لا يجوز
الشافعية

الاشتراك في ثمن الأضحية ولحمها، وإجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزىء عن سبعة، وكذلك البقرة، إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؛ فدليلنا أنه حيوان يضحى به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجا للحم بعض البدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته، كما لو اشترى لحما، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحيته، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب أن لا يجزىء مريد الأضحية، أصله إذا قصد بعضهم الإباحة مع أبي حنيفة، وإذا زاد على السبعة معه ومع الشافعي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٣٢

(قَوْلُهُ وَذَبَحَ) أَيْ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ سُبْعَهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إرَادَةِ الْكُلِّ لِلْقُرْبَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَتُهَا، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةَ؛ وَالْجَزُورُ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا نَهْرٌ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: وَالِاشْتِرَاكُ فِي الْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ. اهـ. وَقَيَّدَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ تَبَعًا لِلْوَهْبَانِيَّةِ بِمَا إذَا كَانَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الْبَقَرَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ. اهـ. وَأَفَادَ إطْلَاقُهُمْ الِاشْتِرَاكَ هُنَا جَوَازَهُ فِي دَمِ الْجِنَايَةِ وَالشُّكْرِ بِلَا فَرْقٍ، خِلَافًا لِمَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ خَصَّهُ بِالثَّانِي كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْجِنَايَاتِ.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٩٨

* وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي ذَبْحِ بَدَنَةٍ أَوْ بقرة وأراد بَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبَعْضُهُمْ اللَّحْمَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِأَنَّ الانفراد ممكن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.