فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك التسمية عمدًا في الذبيحة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تؤكل ذبيحة من ترك التسمية عامدًا غير متأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ذبيحة تارك التسمية عامدًا غير متأول لا تؤكل، عند أصحابنا؛ فمنهم من عدّ التسمية سنة، ومنهم من عدّها شرطًا مع الذكر.

لا تؤكل
الشافعية

ذبيحة تارك التسمية عامدًا غير متأول تؤكل ولا تحرم بترك التسمية

تؤكل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الظاهر من مذاهب أصحابنا أن تارك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، فمنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر، وقال الشافعي: لا تحرم بتركها؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل» ، فجعلها شرطا كالإرسال، وفي حديث عائشة لما قالت: تجيء الأعراب بذبائح لا ندري أسموا عليها أم لا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «سم الله وكل» ، فلو لم تكن واجبة لقال: لا يضر إن تركوها، ولأن ذلك طريق إلى الاستخفاف بالسنن والاستهزاء بالشريعة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تؤكل

موضعها في«المدونة» ص ٥٣٢

وَمَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا عَلَى الذَّبِيحَةِ، لَمْ أَرَ أَنْ تُؤْكَلَ الذَّبِيحَةُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ: وَالصَّيْدُ عِنْدِي مِثْلُهُ.

الشافعية

تؤكل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٤٠٧

عَنْهُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ لِلْإِبَاحَةِ فَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فِي صَيْدٍ فَهُوَ مَيْتَةٌ (وَالثَّانِيَةُ) كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ (وَالثَّالِثَةُ) إنْ تَرَكَهَا عَلَى إرْسَالِ السَّهْمِ نَاسِيًا أُكِلَ وَإِنْ تَرَكَهَا عَلَى الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ لَمْ يُؤْكَلْ قَالَ وَإِنْ تَرَكَهَا فِي ذَبِيحَةٍ سَهْوًا حَلَّتْ وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.