فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكاة البعير المتردي في البئر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يؤكل البعير أو البقرة أو الشاة المتردية في بئر إذا تعذر إخراجها وتذكيتها في الحلق أو اللبة وعُقرت في موضع آخر من بدنها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة يؤكل بعقره في أي موضع من بدنه

يؤكل
المالكية

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة لا يؤكل بعقره في موضع من بدنه، لأن الذكاة في الحلق واللبة، وتعذر الوصول إليهما لا يبيح التذكية بغيرهما

لا يؤكل
الشافعية

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة يؤكل بعقره في أي موضع من بدنه

يؤكل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا تردى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبته لم يؤكل بعقره في موضع من بدنه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الذكاة في الحلق واللبة» ، ولأن تعذر الوصول إلى موضع الذكاة في المقدور عليه لا يبيح تذكيته في غيره، كتعذر الوصول إلى ما يذكى فيه أنه لا يبيح التذكية بغيره.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤكل

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٩

أَمَّا الْبَقَرُ وَالْبَعِيرُ فَرُبَّمَا عَضَّهُ الْبَعِيرُ وَنَطَحَهُ الْبَقَرُ فَتَحَقَّقَ الْعَجْزُ فِيهَا، وَالْمُتَرَدِّي فِي بِئْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَكَاتِهِ فِي الْعُرُوقِ كَالصَّيْدِ إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ مَوْتُهُ بِالْمَاءِ.

المالكية

لا يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.