Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكاة البعير المتردي في البئر

In 1 comparative book3 schools

هل يؤكل البعير أو البقرة أو الشاة المتردية في بئر إذا تعذر إخراجها وتذكيتها في الحلق أو اللبة وعُقرت في موضع آخر من بدنها؟

Each school’s answer

Hanafi

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة يؤكل بعقره في أي موضع من بدنه

يؤكل
Maliki

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة لا يؤكل بعقره في موضع من بدنه، لأن الذكاة في الحلق واللبة، وتعذر الوصول إليهما لا يبيح التذكية بغيرهما

لا يؤكل
Shafi'i

الحيوان المتردي في بئر المتعذر إخراجه وتذكيته في الحلق أو اللبة إذا عُقر في غير موضع الذكاة يؤكل بعقره في أي موضع من بدنه

يؤكل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تردى البعير أو البقرة أو الشاة في بئر ولم يقدر على إخراجه ولا على تذكيته في حلقه أو لبته لم يؤكل بعقره في موضع من بدنه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الذكاة في الحلق واللبة» ، ولأن تعذر الوصول إلى موضع الذكاة في المقدور عليه لا يبيح تذكيته في غيره، كتعذر الوصول إلى ما يذكى فيه أنه لا يبيح التذكية بغيره.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 914

From the schools’ own books

Hanafi

يؤكل

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 5 p. 9

أَمَّا الْبَقَرُ وَالْبَعِيرُ فَرُبَّمَا عَضَّهُ الْبَعِيرُ وَنَطَحَهُ الْبَقَرُ فَتَحَقَّقَ الْعَجْزُ فِيهَا، وَالْمُتَرَدِّي فِي بِئْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَكَاتِهِ فِي الْعُرُوقِ كَالصَّيْدِ إِذْ لَا يُتَوَهَّمُ مَوْتُهُ بِالْمَاءِ.

Maliki

لا يؤكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يؤكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.