فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الصيد المقتول غائبًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط لتذكية الصيد أن يشاهد الصائد عقر الجارح أو السهم له حتى يؤكل إذا قتله غائبًا عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أكل الصيد الذي قتله الجارح أو السهم وهو غائب عن الصائد يؤكل ولا تشترط مشاهدة عقره، ما لم يفرّط في طلبه بعد أن رأى فيه أثر كلبه أو سهمه ولم يبت

يؤكل
الشافعية

أكل الصيد الذي قتله الجارح أو السهم وهو غائب عن الصائد في أحد قوليه لا يؤكل إذا قتله غائبًا، إذا غاب بعد أن رآه علق به، وكذا إذا كان متشبثًا به قبل مشاهدته

لا يؤكل (قول)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ليس من شرط تذكية الصيد أن يعقره الجارح أو السهم بحيث يشاهده، بل يؤكل وإن قتله غائبا عنه، ما لم يكن منه تفريط في طلبه إذا رأى فيه أثر كلبه أو سهمه ولم يبت، وسواء توارى عنه بعد أن رأى الجارح علق به أو قبل ذلك، خلافا للشافعي في أحد قوليه: إنه إذا قتله غائبا عنه بعد أن رآه علق به لم يؤكل، وفي قوله: إنه إذا كان قبل مشاهدته متشبثا به فلا يؤكل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل» فعم، ولأن في اعتبار مشاهدة عقره تكليف مشاهدة تؤدي إلى سد باب جواز أكل صيد صاده جارح، لأن الغزال والطائر لا يملك عقره لسرعة طيرانه واختبائه في المكامن والغياض والكهوف والمواضع التي لا يصل إليها إلا الجارح يحيلوا له الحوائل دونه، ولأنه إذا رآه وفيه سهمه أو بالقرب منه جارحه فالظاهر أنه

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يؤكل (قول)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.