فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد بالسهم إذا غاب ليلة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤكل ما رُمي بالسهم وغاب عن الرامي ليلة ثم وُجد من الغد مقتولا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أكل الصيد المرمي بالسهم الذي غاب ليلة ثم وُجد مقتولا لا يؤكل، لعموم تعليل الحديث: لعل هوام الأرض قتلته

لا يؤكل
الشافعية

أكل الصيد المرمي بالسهم الذي غاب ليلة ثم وُجد مقتولا له قولان، يؤكل في أحدهما

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بات عنه الجارح بالصيد ثم وجده من الغد قد قتله لم يأكله، واختلف في السهم، وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤكل؛ ودليلنا ما روي أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيا، فقال: إني رميته يا رسول الله، ثم اتبعته من الغد فوجدت سهمي فيه أعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا آكله، لا أدري لعل هوام الأرض قتلته» وهذا يعم بتعليله الجوارح والسهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يؤكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.