الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يؤكل ما رُمي بالسهم وغاب عن الرامي ليلة ثم وُجد من الغد مقتولا؟
لم تذكره المصادر
أكل الصيد المرمي بالسهم الذي غاب ليلة ثم وُجد مقتولا لا يؤكل، لعموم تعليل الحديث: لعل هوام الأرض قتلته
لا يؤكلأكل الصيد المرمي بالسهم الذي غاب ليلة ثم وُجد مقتولا له قولان، يؤكل في أحدهما
قولانلم تذكره المصادر
مسألة: إذا بات عنه الجارح بالصيد ثم وجده من الغد قد قتله لم يأكله، واختلف في السهم، وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤكل؛ ودليلنا ما روي أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيا، فقال: إني رميته يا رسول الله، ثم اتبعته من الغد فوجدت سهمي فيه أعرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا آكله، لا أدري لعل هوام الأرض قتلته» وهذا يعم بتعليله الجوارح والسهم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.