فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرسال الكلب على صيد معين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أكل صيد غير المعين إذا أرسل كلبه أو سهمه على صيد بعينه فعقر غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل الصيد الذي عقره الكلب أو السهم المرسل على غيره يجوز أكله

يجوز
المالكية

أكل الصيد الذي عقره الكلب أو السهم المرسل على غيره لا يجوز أكله، لأن الذكاة تحتاج إلى نية، ولأنه عقر صيدا لم يرسل عليه

لا يجوز
الشافعية

أكل الصيد الذي عقره الكلب أو السهم المرسل على غيره يجوز أكله

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الذكاة تحتاج إلى نية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» ، ولأنه عقر صيدا لم يرسل عليه كما لو استرسل بنفسه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٥٤

بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الزَّجْرَ لَا يُسَاوِي الْإِرْسَالَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلُ الْمُكَلَّفِ وَالزَّجْرُ بِنَاءً عَلَى الْإِرْسَالِ، فَكَانَ دُونَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَرْتَفِعُ بِهِ وَالْبَازِي كَالْكَلْبِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَى صَيْدٍ مُعَيَّنٍ فَأَخَذَ غَيْرَهُ، وَهُوَ عَلَى سَنَنِهِ حَلَّ وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إرْسَالٍ إذْ الْإِرْسَالُ مُخْتَصٌّ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَالتَّسْمِيَةُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَلَا تَتَحَوَّلُ إلَى غَيْرِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَضْجَعَ شَاةً وَسَمَّى عَلَيْهَا وَخَلَّاهَا فَذَبَحَ غَيْرَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَتَعَيَّنُ الصَّيْدُ بِالتَّعْيِينِ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَتَّى لَا يَحِلَّ غَيْرُهُ بِذَلِكَ الْإِرْسَالِ وَلَوْ أَرْسَ

المالكية

لا يجوز

موضعها في«المدونة» ص ٥٣٨

قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا، وَأَرَى إنْ كَانَ إنَّمَا ضَلَّ عَنْهُ صَيْدُهُ فَعَطَفَ الْكَلْبُ أَوْ الْبَازُ كَمَا تَصْنَعُ الْجَوَارِحُ إذَا ضَلَّ عَنْهَا صَيْدُهَا، طَلَبَتْهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَعَطَفَتْ كُلَّ ذَلِكَ فِي الطَّلَبِ، فَهِيَ عَلَى إرْسَالِهَا مَا دَامَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ،

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.