الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز أكل الصيد إذا شارك كلبَ المسلم المرسَلَ كلبُ مجوسي فقتلاه معًا؟
لم تذكره المصادر
أكل صيد قتله كلب المسلم المرسل وكلب المجوسي معًا لا يجوز، لحديث عدي: «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله»؛ ولأن التذكية لا تقع إباحتها بمشاركة المجوسي.
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا أرسل المسلم كلبه على الصيد فشاركه كلب المجوسي فقتلاه جميعا لم يجز أكله، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله» ، ولأنه نوع من التذكية فإذا اشترك فيه المسلم والمجوسي لم تقع الإباحة أصله الذبح.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢١
قلت حيث تيقن أن العجين لم ينفذ شيئًا من مقاتلها فإنها تؤكل لما يأتي من قوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته (أو) بسبب اشتراك كلب مسلم أرسله المسلم و (كلب مجوسي) أرسله مجوسي كان له أو لمسلم وأما لو كان له وأرسله مسلم فقط فيؤكل صيده ومثل الكلب السهم ومثل المجوسي الكافر فالمعتبر في عدم الأكل إرسال كافر مجوسيا أولًا أرسل كلبًا أو سهماهما له أو لمسلم وشمل قوله كلب مجوسي ما إذا اشترك مع كلب مسلم في قتله أو أمسكه أحدهما وقتله الآخر ولو تحقق أن القاتل كلب المسلم حيث قدر الصائد على أخذه وذكاته ومثل كلب المجوسي كلب المسلم الذي لا يدري هل أرسله صاحبه أم لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.