فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العضو المبان من الصيد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤكل العضو الذي انقطع من الصيد برمية الصائد مع الصيد نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العضو المبان من الصيد برمية الصائد يؤكل الصيد ولا يؤكل العضو المبان، لأن ما قطع من حي فهو ميتة

لا يؤكل العضو
الشافعية

العضو المبان من الصيد برمية الصائد يؤكل الصيد والعضو المبان جميعا

يؤكل الجميع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا رمى الصيد فأبان يده أو رجله أو عضوا منه أكل الصيد ولم يأكل ذلك العضو، وقال الشافعي: يؤكل الجميع؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من حي فهو ميتة» .

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يؤكل العضو

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يؤكل الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.