فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بالقتل العمد في دار الحرب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القصاص على من قتل عمدا في دار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص بالقتل العمد في دار الحرب لا يجب، في رواية عنه

لا يجب (رواية)
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحد، وكذلك إن قتل عمدا أقيد منه، وكذلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار الحرب، وقال أبو حنيفة: إن كان هناك الإمام وجبت الحدود وإن لم يكن إمام لم تجب، وعنه: لا يجب القود هناك بقتل العمد ولا حد قذف؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، وقوله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، ولأنه وجد منه الزنا الذي يجب به الحد في ذلك الموضع من الأماكن، فوجب أن يجب به الحد في ذلك الموضع اعتبارا بسائر بقاع الإسلام، ولأن كل دار وجب الحد فيها إذا كان هناك إمام، وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام، ولأن القود حق يجب بالقتل في دار الإسلام فوجب أن يجب به في دار الحرب كالدية والكفارة، واعتبارا بالردة في دار الحرب.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب (رواية)

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٠٥

وَلَوْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ، وَالْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَاحْتَجَّا بِالْعُمُومَات الْوَارِدَةِ فِي بَابِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مُؤْمِنٍ قُتِلَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.