فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الغانم أمة المغنم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحد الغانم إذا وطئ أمة من المغنم قبل القسمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وطء الغانم أمة من المغنم قبل القسمة زنا يوجب الحد، وعن عبد الملك لا حد، القول الأول أن الواطئ يُحد؛ وقال عبد الملك: لا حد عليه.

قولان: الحد، وعدمه
الشافعية

وطء الغانم أمة من المغنم قبل القسمة لا حد فيه

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: من وطىء من الغانمين أمة من المغنم قبل القسم فذلك زنا يحد به، وقال عبد الملك: لا حد عليه، وهو قول الشافعي، وكذلك لو سرق منه لقطع، وقال عبد الملك: لا يقطع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان: الحد، وعدمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.