الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحد الغانم إذا وطئ أمة من المغنم قبل القسمة؟
لم تذكره المصادر
وطء الغانم أمة من المغنم قبل القسمة زنا يوجب الحد، وعن عبد الملك لا حد، القول الأول أن الواطئ يُحد؛ وقال عبد الملك: لا حد عليه.
قولان: الحد، وعدمهوطء الغانم أمة من المغنم قبل القسمة لا حد فيه
لا حدلم تذكره المصادر
مسألة: من وطىء من الغانمين أمة من المغنم قبل القسم فذلك زنا يحد به، وقال عبد الملك: لا حد عليه، وهو قول الشافعي، وكذلك لو سرق منه لقطع، وقال عبد الملك: لا يقطع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.