هل يُقام الحد على المسلم إذا فعل سببه في دار الحرب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إقامة الحد على المسلم إذا فعل سببه في دار الحربتجب إن كان هناك إمام، وإلا فلا، وعنه أن حد القذف لا يجب هناك.
بشرط الإمام
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحد، وكذلك إن قتل عمدا أقيد منه، وكذلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار الحرب، وقال أبو حنيفة: إن كان هناك الإمام وجبت الحدود وإن لم يكن إمام لم تجب، وعنه: لا يجب القود هناك بقتل العمد ولا حد قذف؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، وقوله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، ولأنه وجد منه الزنا الذي يجب به الحد في ذلك الموضع من الأماكن، فوجب أن يجب به الحد في ذلك الموضع اعتبارا بسائر بقاع الإسلام، ولأن كل دار وجب الحد فيها إذا كان هناك إمام، وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام، ولأن القود حق يجب بالقتل في دار الإسلام فوجب أن يجب به في دار الحرب كالدية والكفارة، واعتبارا بالردة في دار الحرب.