فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسهام لمن جاء بعد انقضاء الحرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُسهم لمن جاء بعد انقضاء الحرب من الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جاء بعد انقضاء الحرب يُسهم له إن لم تُحمل الغنيمة إلى دار الإسلام، فإن حُملت إلى دار الإسلام لم يُسهم له.

يُسهم بشرط
المالكية

من جاء بعد انقضاء الحرب لا يُسهم له، الأخماس الأربعة للغانمين وهو لم يغنم ولم يحضر الحرب ولم يقاتل ولم يعاون.

لا يُسهم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا جاؤوا بعد انقضاء الحرب لم يسهم لهم، وقال أبو حنيفة: إن كانت الغنيمة لم تحمل إلى دار الإسلام أسهم لهم، وإن كانت قد حملت إلى دار الإسلام لم يسهم لهم؛ فدليلنا قوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" ، فجعل الأربعة الأخماس للغانمين، وهؤلاء لم يغنموا شيئا فلم يكن لهم قسط فيه، وروي: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ، ولأنهم لم يحضروا الحرب كما لو جاؤوا بعد القسمة، ولأنه لم يحصل منهم قتال ولا معاونة عليه، كمن جاء بعد العود إلى دار الإسلام.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُسهم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُسهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.